الأحكام

14/03/2002

تمييز مدني حكم رقم : 38 /2002

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
38/2002
التاريخ
14/03/2002
الرئيس
مهيب معماري
الأعضاء
مولوي، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان القرار الصادر اثناء المحاكمة وعلى هامش المزايدة العلنية والذي يقضي برفض اشراك المنفذ بالمزايدة ما لم يدفع كفالة يعتبر قرارا رجائيا ويجوز الطعن به دون اختصام المنفذ عليه (المادة 603 اصول المحاكمات المدنية). ويكون الاستئناف مقبولا شكلا.

ان فرض تقديم كفالة على الدائن المشترك في المزايدة العلنية مع انه دائن باكثر من قيمة طرح العقار في المزايدة يعتبر مخالفا للقانون (المادة 974 اصول المحاكمات المدنية) ويقتضي فسخ القرار واعادة الدعوى الى المحكمة الابتدائية للسير بها.