Court of Cassation, civil chamber 14/03/2002
تمييز مدني حكم رقم : 38 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 38/2002
- Date
- 14/03/2002
- President
- مهيب معماري
- Members
- مولوي، عيد
- Source
- Lebanese University
ان القرار الصادر اثناء المحاكمة وعلى هامش المزايدة العلنية والذي يقضي برفض اشراك المنفذ بالمزايدة ما لم يدفع كفالة يعتبر قرارا رجائيا ويجوز الطعن به دون اختصام المنفذ عليه (المادة 603 اصول المحاكمات المدنية). ويكون الاستئناف مقبولا شكلا.
ان فرض تقديم كفالة على الدائن المشترك في المزايدة العلنية مع انه دائن باكثر من قيمة طرح العقار في المزايدة يعتبر مخالفا للقانون (المادة 974 اصول المحاكمات المدنية) ويقتضي فسخ القرار واعادة الدعوى الى المحكمة الابتدائية للسير بها.