Rulings

Court of Cassation, civil chamber 14/03/2002

تمييز مدني حكم رقم : 38 /2002

Court
تمييز مدني
Number
38/2002
Date
14/03/2002
President
مهيب معماري
Members
مولوي، عيد
Source
Lebanese University

ان القرار الصادر اثناء المحاكمة وعلى هامش المزايدة العلنية والذي يقضي برفض اشراك المنفذ بالمزايدة ما لم يدفع كفالة يعتبر قرارا رجائيا ويجوز الطعن به دون اختصام المنفذ عليه (المادة 603 اصول المحاكمات المدنية). ويكون الاستئناف مقبولا شكلا.

ان فرض تقديم كفالة على الدائن المشترك في المزايدة العلنية مع انه دائن باكثر من قيمة طرح العقار في المزايدة يعتبر مخالفا للقانون (المادة 974 اصول المحاكمات المدنية) ويقتضي فسخ القرار واعادة الدعوى الى المحكمة الابتدائية للسير بها.