الأحكام

08/11/2001

تمييز مدني حكم رقم : 38 /2001

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
38/2001
التاريخ
08/11/2001
الرئيس
مهيب معماري
الأعضاء
ناصيف، حدثي
المصدر
الجامعة اللبنانية

بحسب المادة 90 من قانون الرسوم القضائية ان القرار الذي تتخذه محكمة الاساس بصفتها مشرفة على القلم والذي يتعلق بالنزاع حول الرسوم القضائية الواجب دفعها يكون قرارا نهائيا غير قابل لاي طريق من طرق المراجعة.