08/11/2001
تمييز مدني حكم رقم : 38 /2001
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 38/2001
- التاريخ
- 08/11/2001
- الرئيس
- مهيب معماري
- الأعضاء
- ناصيف، حدثي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
بحسب المادة 90 من قانون الرسوم القضائية ان القرار الذي تتخذه محكمة الاساس بصفتها مشرفة على القلم والذي يتعلق بالنزاع حول الرسوم القضائية الواجب دفعها يكون قرارا نهائيا غير قابل لاي طريق من طرق المراجعة.