Rulings

Court of Cassation, civil chamber 08/11/2001

تمييز مدني حكم رقم : 38 /2001

Court
تمييز مدني
Number
38/2001
Date
08/11/2001
President
مهيب معماري
Members
ناصيف، حدثي
Source
Lebanese University

بحسب المادة 90 من قانون الرسوم القضائية ان القرار الذي تتخذه محكمة الاساس بصفتها مشرفة على القلم والذي يتعلق بالنزاع حول الرسوم القضائية الواجب دفعها يكون قرارا نهائيا غير قابل لاي طريق من طرق المراجعة.