Court of Cassation, civil chamber 08/11/2001
تمييز مدني حكم رقم : 38 /2001
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 38/2001
- Date
- 08/11/2001
- President
- مهيب معماري
- Members
- ناصيف، حدثي
- Source
- Lebanese University
بحسب المادة 90 من قانون الرسوم القضائية ان القرار الذي تتخذه محكمة الاساس بصفتها مشرفة على القلم والذي يتعلق بالنزاع حول الرسوم القضائية الواجب دفعها يكون قرارا نهائيا غير قابل لاي طريق من طرق المراجعة.