23/02/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 38 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 38/2005
- التاريخ
- 23/02/2005
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- مكة، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا لتعلّقه بدفوع شكلية.
ان الدفع بانتفاء الاختصاص الجزائي هو في محلّه القانوني اذ ان النزاع مدنيا.
ان النزاع يتعلّق بحق الافضلية في القيود العقارية وفي كيفية اكتساب الحقوق العقارية وقيودها، وبالتالي هو يخرج عن اختصاص القضاء الجزائي ويدخل في اختصاص القضاء المدني.
يفسخ قرار الهيئة الاتهامية الذي جاء مخالفا لذلك.