Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/02/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 38 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
38/2005
Date
23/02/2005
President
عفيف شمس الدين
Members
مكة، حيدر
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا لتعلّقه بدفوع شكلية.

ان الدفع بانتفاء الاختصاص الجزائي هو في محلّه القانوني اذ ان النزاع مدنيا.

ان النزاع يتعلّق بحق الافضلية في القيود العقارية وفي كيفية اكتساب الحقوق العقارية وقيودها، وبالتالي هو يخرج عن اختصاص القضاء الجزائي ويدخل في اختصاص القضاء المدني.

يفسخ قرار الهيئة الاتهامية الذي جاء مخالفا لذلك.