Court of Cassation, criminal chamber 23/02/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 38 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 38/2005
- Date
- 23/02/2005
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكة، حيدر
- Source
- Lebanese University
يقبل التمييز شكلا لتعلّقه بدفوع شكلية.
ان الدفع بانتفاء الاختصاص الجزائي هو في محلّه القانوني اذ ان النزاع مدنيا.
ان النزاع يتعلّق بحق الافضلية في القيود العقارية وفي كيفية اكتساب الحقوق العقارية وقيودها، وبالتالي هو يخرج عن اختصاص القضاء الجزائي ويدخل في اختصاص القضاء المدني.
يفسخ قرار الهيئة الاتهامية الذي جاء مخالفا لذلك.