الأحكام

30/03/2006

شورى حكم رقم : 381 /2006

المحكمة
شورى
الرقم
381/2006
التاريخ
30/03/2006
الرئيس
ضاهر غندور
الأعضاء
بيضون، نون
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقتضي ابطال قرار تعاونية موظفي الدولة المتضمن رفض دفع المساعدة المرضية للموظف لان القرار مخالف للقانون.

فقد تبين من خلال التقرير الطبي بأن ابنة الموظف مصابة بمرض مستعصي وبحاجة للعلاج في الخارج لان العلاج المتوجب غير متوافر في لبنان، ولا يمكن تأجيل المعالجة، وبذلك يتوافر الشرطان المنصوص عليهما في المادة 11 من نظام المنافع والخدمات رقم 5693/66.

وبما انه بعد التحقيق وثبوت قانونية المعالجة في الخارج يتوجب دفع المساعدة المرضية للموظف عن العلاج في الخارج.