State Council 30/03/2006
شورى حكم رقم : 381 /2006
- Court
- شورى
- Number
- 381/2006
- Date
- 30/03/2006
- President
- ضاهر غندور
- Members
- بيضون، نون
- Source
- Lebanese University
يقتضي ابطال قرار تعاونية موظفي الدولة المتضمن رفض دفع المساعدة المرضية للموظف لان القرار مخالف للقانون.
فقد تبين من خلال التقرير الطبي بأن ابنة الموظف مصابة بمرض مستعصي وبحاجة للعلاج في الخارج لان العلاج المتوجب غير متوافر في لبنان، ولا يمكن تأجيل المعالجة، وبذلك يتوافر الشرطان المنصوص عليهما في المادة 11 من نظام المنافع والخدمات رقم 5693/66.
وبما انه بعد التحقيق وثبوت قانونية المعالجة في الخارج يتوجب دفع المساعدة المرضية للموظف عن العلاج في الخارج.