Rulings

State Council 30/03/2006

شورى حكم رقم : 381 /2006

Court
شورى
Number
381/2006
Date
30/03/2006
President
ضاهر غندور
Members
بيضون، نون
Source
Lebanese University

يقتضي ابطال قرار تعاونية موظفي الدولة المتضمن رفض دفع المساعدة المرضية للموظف لان القرار مخالف للقانون.

فقد تبين من خلال التقرير الطبي بأن ابنة الموظف مصابة بمرض مستعصي وبحاجة للعلاج في الخارج لان العلاج المتوجب غير متوافر في لبنان، ولا يمكن تأجيل المعالجة، وبذلك يتوافر الشرطان المنصوص عليهما في المادة 11 من نظام المنافع والخدمات رقم 5693/66.

وبما انه بعد التحقيق وثبوت قانونية المعالجة في الخارج يتوجب دفع المساعدة المرضية للموظف عن العلاج في الخارج.