الأحكام

17/03/2003

شورى حكم رقم : 381 /2003

المحكمة
شورى
الرقم
381/2003
التاريخ
17/03/2003
الرئيس
محمد حماده
الأعضاء
فريفر، بيضون
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يقبل طلب التعويض الاضافي للمستدعي عن الضرر اللاحق به وذلك لانه لم تثبت مسؤولية الدولة عن ذلك الخطأ او تقاعسها. فلا يوجد خطأ جسيما او اخلالا بواجب الحماية من قبل عناصر قوى الامن. واذا كان فرار المتّهم ممكن ان يؤدي الى حرمان المستدعي من تعويضات قد يحكم بها عليه، الا ان المسؤولية لا تقع على عناصر قوى الامن لانها كانت قد اتخذت جميع الوسائل الضرورية للحماية والقيام بواجبها وحاولت منعه من الهرب.