17/03/2003
شورى حكم رقم : 381 /2003
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 381/2003
- التاريخ
- 17/03/2003
- الرئيس
- محمد حماده
- الأعضاء
- فريفر، بيضون
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل طلب التعويض الاضافي للمستدعي عن الضرر اللاحق به وذلك لانه لم تثبت مسؤولية الدولة عن ذلك الخطأ او تقاعسها. فلا يوجد خطأ جسيما او اخلالا بواجب الحماية من قبل عناصر قوى الامن. واذا كان فرار المتّهم ممكن ان يؤدي الى حرمان المستدعي من تعويضات قد يحكم بها عليه، الا ان المسؤولية لا تقع على عناصر قوى الامن لانها كانت قد اتخذت جميع الوسائل الضرورية للحماية والقيام بواجبها وحاولت منعه من الهرب.