State Council 17/03/2003
شورى حكم رقم : 381 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 381/2003
- Date
- 17/03/2003
- President
- محمد حماده
- Members
- فريفر، بيضون
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب التعويض الاضافي للمستدعي عن الضرر اللاحق به وذلك لانه لم تثبت مسؤولية الدولة عن ذلك الخطأ او تقاعسها. فلا يوجد خطأ جسيما او اخلالا بواجب الحماية من قبل عناصر قوى الامن. واذا كان فرار المتّهم ممكن ان يؤدي الى حرمان المستدعي من تعويضات قد يحكم بها عليه، الا ان المسؤولية لا تقع على عناصر قوى الامن لانها كانت قد اتخذت جميع الوسائل الضرورية للحماية والقيام بواجبها وحاولت منعه من الهرب.