الأحكام

22/12/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 381 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
381/2004
التاريخ
22/12/2004
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
مكي، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المتهم المدعى عليه بجناية المادة 550 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943 لناحية تسبّبه بوفاة المغدور من جرّاء ضربة جيدو وجّهها اليه اثناء عراك حصل بينهما اثناء فترة الاحداث اتّضح انه بريء من التهمة المنسوبة اليه لعدم توافر الدليل القاطع المتمثّل بالدليل العلمي والكافي على ان الضرب الحاصل اثناء المشاجرة هو السبب المؤدّي للوفاة.