Court of Cassation, criminal chamber 22/12/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 381 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 381/2004
- Date
- 22/12/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
ان المتهم المدعى عليه بجناية المادة 550 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943 لناحية تسبّبه بوفاة المغدور من جرّاء ضربة جيدو وجّهها اليه اثناء عراك حصل بينهما اثناء فترة الاحداث اتّضح انه بريء من التهمة المنسوبة اليه لعدم توافر الدليل القاطع المتمثّل بالدليل العلمي والكافي على ان الضرب الحاصل اثناء المشاجرة هو السبب المؤدّي للوفاة.