Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/12/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 381 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
381/2004
Date
22/12/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

ان المتهم المدعى عليه بجناية المادة 550 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943 لناحية تسبّبه بوفاة المغدور من جرّاء ضربة جيدو وجّهها اليه اثناء عراك حصل بينهما اثناء فترة الاحداث اتّضح انه بريء من التهمة المنسوبة اليه لعدم توافر الدليل القاطع المتمثّل بالدليل العلمي والكافي على ان الضرب الحاصل اثناء المشاجرة هو السبب المؤدّي للوفاة.