31/12/2014
استئناف جزائي حكم رقم : 381 /2014
- المحكمة
- استئناف جزائي
- الرقم
- 381/2014
- التاريخ
- 31/12/2014
- الرئيس
- رنده كفوري
- الأعضاء
- زيدان، مسلم
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان قرار تعيين جلسة يقطع مرور الزمن لانه من الاجراءات التي يقصد بها متابعة تعقب الجريمة وملاحقتها سندا للمادة 10 اصول المحاكمات الجزائية.
ان الادعاء الحاضر انصب على جرم البناء من دون ترخيص المنصوص عليه في المادة 24 بناء وهو جرم معاقب عليه في حال ثبوته وان الادلاء بعدم توجب الاستحصال على ترخيص مسبق في الاعمال المدعى بها انما يعتبر دفاعا في الاساس ويرد الدفع الشكلي القائم على انتفاء الجرم الجزائي المنصوص عليه في المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية.
مُستشهد به