الأحكام

31/12/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 381 /2014

المحكمة
استئناف جزائي
الرقم
381/2014
التاريخ
31/12/2014
الرئيس
رنده كفوري
الأعضاء
زيدان، مسلم
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان قرار تعيين جلسة يقطع مرور الزمن لانه من الاجراءات التي يقصد بها متابعة تعقب الجريمة وملاحقتها سندا للمادة 10 اصول المحاكمات الجزائية.

ان الادعاء الحاضر انصب على جرم البناء من دون ترخيص المنصوص عليه في المادة 24 بناء وهو جرم معاقب عليه في حال ثبوته وان الادلاء بعدم توجب الاستحصال على ترخيص مسبق في الاعمال المدعى بها انما يعتبر دفاعا في الاساس ويرد الدفع الشكلي القائم على انتفاء الجرم الجزائي المنصوص عليه في المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها