Criminal Court of Appeal 31/12/2014
استئناف جزائي حكم رقم : 381 /2014
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 381/2014
- Date
- 31/12/2014
- President
- رنده كفوري
- Members
- زيدان، مسلم
- Source
- Lebanese University
ان قرار تعيين جلسة يقطع مرور الزمن لانه من الاجراءات التي يقصد بها متابعة تعقب الجريمة وملاحقتها سندا للمادة 10 اصول المحاكمات الجزائية.
ان الادعاء الحاضر انصب على جرم البناء من دون ترخيص المنصوص عليه في المادة 24 بناء وهو جرم معاقب عليه في حال ثبوته وان الادلاء بعدم توجب الاستحصال على ترخيص مسبق في الاعمال المدعى بها انما يعتبر دفاعا في الاساس ويرد الدفع الشكلي القائم على انتفاء الجرم الجزائي المنصوص عليه في المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية.
Cited