Rulings

Criminal Court of Appeal 31/12/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 381 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
381/2014
Date
31/12/2014
President
رنده كفوري
Members
زيدان، مسلم
Source
Lebanese University

ان قرار تعيين جلسة يقطع مرور الزمن لانه من الاجراءات التي يقصد بها متابعة تعقب الجريمة وملاحقتها سندا للمادة 10 اصول المحاكمات الجزائية.

ان الادعاء الحاضر انصب على جرم البناء من دون ترخيص المنصوص عليه في المادة 24 بناء وهو جرم معاقب عليه في حال ثبوته وان الادلاء بعدم توجب الاستحصال على ترخيص مسبق في الاعمال المدعى بها انما يعتبر دفاعا في الاساس ويرد الدفع الشكلي القائم على انتفاء الجرم الجزائي المنصوص عليه في المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية.

Cited

Texts it relies on