الأحكام

12/04/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 382 /2013

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
382/2013
التاريخ
12/04/2013
الرئيس
فيصل حيدر
الأعضاء
الخوري، القسيس
المصدر
الجامعة اللبنانية

يبرأ المتهم من جناية المادة 440/443 عقوبات لان ضبط عملة مزورة في منزله واحتفاظه بها مع علمه بانها مزورة لا يشكل دليلا كافيا على قيامه بترويجها او تقليدها، ويعود للمحكمة حق تقدير الادلة.