Criminal Court 12/04/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 382 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 382/2013
- Date
- 12/04/2013
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
يبرأ المتهم من جناية المادة 440/443 عقوبات لان ضبط عملة مزورة في منزله واحتفاظه بها مع علمه بانها مزورة لا يشكل دليلا كافيا على قيامه بترويجها او تقليدها، ويعود للمحكمة حق تقدير الادلة.