Rulings

Criminal Court 12/04/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 382 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
382/2013
Date
12/04/2013
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

يبرأ المتهم من جناية المادة 440/443 عقوبات لان ضبط عملة مزورة في منزله واحتفاظه بها مع علمه بانها مزورة لا يشكل دليلا كافيا على قيامه بترويجها او تقليدها، ويعود للمحكمة حق تقدير الادلة.