13/02/2008
شورى حكم رقم : 383 /2008
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 383/2008
- التاريخ
- 13/02/2008
- الرئيس
- البرت سرحان
- الأعضاء
- سرحال، ايوب
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل طلب تصحيح خطأ مادي وهو تصحيح تاريخ الحكم، في دعوى الاعتراض على الرسوم البلدية لانه لا يؤثر في نتيجة الحكم.
ويقتضي فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية نظرا لمخالفة اصول الاعتراض وتجاوز اللجنة لاسباب الاعتراض لانها بتت بما لم يطلب وقد خالفت احكام القانون رقم 60/88.
فاللجنة لها صلاحية بت مطالب المعترض وان تطرقها لمسألة التكليف الضريبي ومن تمّ تطرقها لمسألة طريقة التخمين وتطبيق المادة 141 من القانون رقم 60/88 تكون بذلك قد تجاوزت صلاحيتها. ويتوجب على اللجنة الاستناد الى عناصر المأجور كلها من بيت الموقع وبدل الايجار لتخمين القيمة التأجيرية لذا فان التخمين الذي أجرته غير صحيح ويجب اعادة تطبيق تخمين البلدية لاحتساب الرسم البلدي.