Rulings

State Council 13/02/2008

شورى حكم رقم : 383 /2008

Court
شورى
Number
383/2008
Date
13/02/2008
President
البرت سرحان
Members
سرحال، ايوب
Source
Lebanese University

يقبل طلب تصحيح خطأ مادي وهو تصحيح تاريخ الحكم، في دعوى الاعتراض على الرسوم البلدية لانه لا يؤثر في نتيجة الحكم.

ويقتضي فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية نظرا لمخالفة اصول الاعتراض وتجاوز اللجنة لاسباب الاعتراض لانها بتت بما لم يطلب وقد خالفت احكام القانون رقم 60/88.

فاللجنة لها صلاحية بت مطالب المعترض وان تطرقها لمسألة التكليف الضريبي ومن تمّ تطرقها لمسألة طريقة التخمين وتطبيق المادة 141 من القانون رقم 60/88 تكون بذلك قد تجاوزت صلاحيتها. ويتوجب على اللجنة الاستناد الى عناصر المأجور كلها من بيت الموقع وبدل الايجار لتخمين القيمة التأجيرية لذا فان التخمين الذي أجرته غير صحيح ويجب اعادة تطبيق تخمين البلدية لاحتساب الرسم البلدي.