الأحكام

28/10/2008

محكمة الجنايات حكم رقم : 383 /2008

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
383/2008
التاريخ
28/10/2008
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
سعيد، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

جرمت المحكمة المتهم بجناية المادة 126 من قانون المخدرات لاقدامه على الاتجار بمادة الهيرويين، وقد ثبت الجرم من خلال اقوال الظنين الذي اعترف لانه كان يتصل بالمتهم كي يشتري منه المخدرات، كما ثبت الجرم بفرار المتهم.

يعاقب المتهم بالاشغال اشاقة المؤبدة وبالغرامة المالية ويجرد من حقوقه المدنية.

ادانت المحكمة الظنين بجنحة المادة 127 من قانون المخدرات لاقدامه على تعاطي مواد مخدرة وهي حشيشة الكيف والهيرويين والكوكايين، وقد اعتراف بذلك امام المحكمة.

يعاقب الظنين بالحبس مدة ثلاثة اشهر وبالغرامة المالية على ان تحتسب له مدة التوقيف.