Criminal Court 28/10/2008
محكمة الجنايات حكم رقم : 383 /2008
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 383/2008
- Date
- 28/10/2008
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
جرمت المحكمة المتهم بجناية المادة 126 من قانون المخدرات لاقدامه على الاتجار بمادة الهيرويين، وقد ثبت الجرم من خلال اقوال الظنين الذي اعترف لانه كان يتصل بالمتهم كي يشتري منه المخدرات، كما ثبت الجرم بفرار المتهم.
يعاقب المتهم بالاشغال اشاقة المؤبدة وبالغرامة المالية ويجرد من حقوقه المدنية.
ادانت المحكمة الظنين بجنحة المادة 127 من قانون المخدرات لاقدامه على تعاطي مواد مخدرة وهي حشيشة الكيف والهيرويين والكوكايين، وقد اعتراف بذلك امام المحكمة.
يعاقب الظنين بالحبس مدة ثلاثة اشهر وبالغرامة المالية على ان تحتسب له مدة التوقيف.