Rulings

Criminal Court 28/10/2008

محكمة الجنايات حكم رقم : 383 /2008

Court
محكمة الجنايات
Number
383/2008
Date
28/10/2008
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

جرمت المحكمة المتهم بجناية المادة 126 من قانون المخدرات لاقدامه على الاتجار بمادة الهيرويين، وقد ثبت الجرم من خلال اقوال الظنين الذي اعترف لانه كان يتصل بالمتهم كي يشتري منه المخدرات، كما ثبت الجرم بفرار المتهم.

يعاقب المتهم بالاشغال اشاقة المؤبدة وبالغرامة المالية ويجرد من حقوقه المدنية.

ادانت المحكمة الظنين بجنحة المادة 127 من قانون المخدرات لاقدامه على تعاطي مواد مخدرة وهي حشيشة الكيف والهيرويين والكوكايين، وقد اعتراف بذلك امام المحكمة.

يعاقب الظنين بالحبس مدة ثلاثة اشهر وبالغرامة المالية على ان تحتسب له مدة التوقيف.