17/10/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 383 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 383/2005
- التاريخ
- 17/10/2005
- الرئيس
- سمير عاليه
- الأعضاء
- مطر، حنا
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان القرار المطعون فيه قد خالف القانون، المادة 182 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، بحيث انه لاحق المتهم في جرم تعاطي المخدرات المنصوص عليه في المادة 127 من قانون المخدرات رقم 673 تاريخ 16/3/98، مرة ثانية بعد ان كان قد ادين في الجرم نفسه امام القاضي المنفرد الجزائي.
ان القرارين يتناولان الشخص نفسه، الجرم عينه والسبب عينه، وبالتالي يكون القرار الثاني مستوجبا الابطال لسبق الملاحقة، ولا مجال لاعادة المحاكمة بل يكتفى بالقرار السابق.