Court of Cassation, criminal chamber 17/10/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 383 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 383/2005
- Date
- 17/10/2005
- President
- سمير عاليه
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
ان القرار المطعون فيه قد خالف القانون، المادة 182 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، بحيث انه لاحق المتهم في جرم تعاطي المخدرات المنصوص عليه في المادة 127 من قانون المخدرات رقم 673 تاريخ 16/3/98، مرة ثانية بعد ان كان قد ادين في الجرم نفسه امام القاضي المنفرد الجزائي.
ان القرارين يتناولان الشخص نفسه، الجرم عينه والسبب عينه، وبالتالي يكون القرار الثاني مستوجبا الابطال لسبق الملاحقة، ولا مجال لاعادة المحاكمة بل يكتفى بالقرار السابق.