Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/10/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 383 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
383/2005
Date
17/10/2005
President
سمير عاليه
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

ان القرار المطعون فيه قد خالف القانون، المادة 182 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، بحيث انه لاحق المتهم في جرم تعاطي المخدرات المنصوص عليه في المادة 127 من قانون المخدرات رقم 673 تاريخ 16/3/98، مرة ثانية بعد ان كان قد ادين في الجرم نفسه امام القاضي المنفرد الجزائي.

ان القرارين يتناولان الشخص نفسه، الجرم عينه والسبب عينه، وبالتالي يكون القرار الثاني مستوجبا الابطال لسبق الملاحقة، ولا مجال لاعادة المحاكمة بل يكتفى بالقرار السابق.