الأحكام

06/11/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 384 /2014

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
384/2014
التاريخ
06/11/2014
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
الياس، رعيدي
المصدر
الجامعة اللبنانية

قبلت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع وفقدان التعليل للحكم المطعون فيه في ما توصل اليه من منع المحاكمة عن المدعى عليهما، وفي الاساس بعد النقض، ادانت محكمة التمييز الجزائية المتهمين بالجريمة المنصوص عليها في المادة 548/219 فقرة اولى من قانون العقوبات، لثبوت تدخلها، في جناية قتل المغدور/ من التحقيقات، ومن اقوال الشهود، ومن وجود المتهمين في مسرح الجريمة، وتشديدهما لعزيمة القاتل، ومن قرينة فرار احد المتهمين وانكار الاخر.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها