Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 06/11/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 384 /2014

Court
تمييز جزائي
Number
384/2014
Date
06/11/2014
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع وفقدان التعليل للحكم المطعون فيه في ما توصل اليه من منع المحاكمة عن المدعى عليهما، وفي الاساس بعد النقض، ادانت محكمة التمييز الجزائية المتهمين بالجريمة المنصوص عليها في المادة 548/219 فقرة اولى من قانون العقوبات، لثبوت تدخلها، في جناية قتل المغدور/ من التحقيقات، ومن اقوال الشهود، ومن وجود المتهمين في مسرح الجريمة، وتشديدهما لعزيمة القاتل، ومن قرينة فرار احد المتهمين وانكار الاخر.

Cited

Texts it relies on