الأحكام

15/06/2000

شورى حكم رقم : 384 /2000

المحكمة
شورى
الرقم
384/2000
التاريخ
15/06/2000
الرئيس
عزت الايوبي
الأعضاء
غندور، نون
المصدر
الجامعة اللبنانية

لكل اجير الحق في تعويض نهاية الخدمة وان هذا التعويض لا يصفى الا عند انتهاء خدمته وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 50 من قانون الضمان الاجتماعي القانون المنفذ بمرسوم رقم 13955 تاريخ 26-09-63 وبما ان الاجير يطالب باعتبار المبلغ المقبوض من قبله بمثابة سلفة على التعويض لانه قبضه بعد انقضاء 20 سنة على الخدمة وقبل انتهاء مدة خدمته.

وبما ان الاجتهاد مستمر على اعتبار المبلغ المقبوض قبل انتهاء الخدمة كسلفة على التعويض وعملا بمبدأ المساواة يجب تطبيق الاجتهاد المذكور على هذه المراجعة.