Rulings

State Council 15/06/2000

شورى حكم رقم : 384 /2000

Court
شورى
Number
384/2000
Date
15/06/2000
President
عزت الايوبي
Members
غندور، نون
Source
Lebanese University

لكل اجير الحق في تعويض نهاية الخدمة وان هذا التعويض لا يصفى الا عند انتهاء خدمته وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 50 من قانون الضمان الاجتماعي القانون المنفذ بمرسوم رقم 13955 تاريخ 26-09-63 وبما ان الاجير يطالب باعتبار المبلغ المقبوض من قبله بمثابة سلفة على التعويض لانه قبضه بعد انقضاء 20 سنة على الخدمة وقبل انتهاء مدة خدمته.

وبما ان الاجتهاد مستمر على اعتبار المبلغ المقبوض قبل انتهاء الخدمة كسلفة على التعويض وعملا بمبدأ المساواة يجب تطبيق الاجتهاد المذكور على هذه المراجعة.