State Council 15/06/2000
شورى حكم رقم : 384 /2000
- Court
- شورى
- Number
- 384/2000
- Date
- 15/06/2000
- President
- عزت الايوبي
- Members
- غندور، نون
- Source
- Lebanese University
لكل اجير الحق في تعويض نهاية الخدمة وان هذا التعويض لا يصفى الا عند انتهاء خدمته وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 50 من قانون الضمان الاجتماعي القانون المنفذ بمرسوم رقم 13955 تاريخ 26-09-63 وبما ان الاجير يطالب باعتبار المبلغ المقبوض من قبله بمثابة سلفة على التعويض لانه قبضه بعد انقضاء 20 سنة على الخدمة وقبل انتهاء مدة خدمته.
وبما ان الاجتهاد مستمر على اعتبار المبلغ المقبوض قبل انتهاء الخدمة كسلفة على التعويض وعملا بمبدأ المساواة يجب تطبيق الاجتهاد المذكور على هذه المراجعة.