الأحكام

28/10/1954

تمييز جزائي حكم رقم : 384 /1954

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
384/1954
التاريخ
28/10/1954
الرئيس
قبلان
الأعضاء
مزهر، هنود
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان القرار الظني الصادر عن قاضي التحقيق والذي يصف الجرم لا يقبل الاستئناف من قبل المدعى عليه الذي يمكنه فقط استئناف القرارات المتعلقة بالصلاحية مادة 139 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948 والقرار المنصوص عليه في المادة 116 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948 ويكون القرار الذي قبل الاستئناف مخالفا للقانون ومستوجب النقض.

ان مجرد وضع الضحية وشدها من شعرها لا يمكن اعتباره تدخلا في جرم قتل الضحية التي طعنت بسكين من قبل شخص آخر.