28/10/1954
تمييز جزائي حكم رقم : 384 /1954
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 384/1954
- التاريخ
- 28/10/1954
- الرئيس
- قبلان
- الأعضاء
- مزهر، هنود
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان القرار الظني الصادر عن قاضي التحقيق والذي يصف الجرم لا يقبل الاستئناف من قبل المدعى عليه الذي يمكنه فقط استئناف القرارات المتعلقة بالصلاحية مادة 139 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948 والقرار المنصوص عليه في المادة 116 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948 ويكون القرار الذي قبل الاستئناف مخالفا للقانون ومستوجب النقض.
ان مجرد وضع الضحية وشدها من شعرها لا يمكن اعتباره تدخلا في جرم قتل الضحية التي طعنت بسكين من قبل شخص آخر.