Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/10/1954

تمييز جزائي حكم رقم : 384 /1954

Court
تمييز جزائي
Number
384/1954
Date
28/10/1954
President
قبلان
Members
مزهر، هنود
Source
Lebanese University

ان القرار الظني الصادر عن قاضي التحقيق والذي يصف الجرم لا يقبل الاستئناف من قبل المدعى عليه الذي يمكنه فقط استئناف القرارات المتعلقة بالصلاحية مادة 139 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948 والقرار المنصوص عليه في المادة 116 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948 ويكون القرار الذي قبل الاستئناف مخالفا للقانون ومستوجب النقض.

ان مجرد وضع الضحية وشدها من شعرها لا يمكن اعتباره تدخلا في جرم قتل الضحية التي طعنت بسكين من قبل شخص آخر.