27/12/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 384 /2012
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 384/2012
- التاريخ
- 27/12/2012
- الرئيس
- حوزف سماحة
- الأعضاء
- القاضي، الحاج سليمان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان اجتهاد محكمة التمييز قد استقر على اعتبار ان حسن سير العدالة يتأمن عندما تأخذ الدعوى مجراها القانوني من دون ابطاء او تأجيل غير مبرر بحيث يتم الفصل فيها بالسرعة الممكنة بعد تأمين احترام الحقوق التي يكرسها القانون لكل فرقاء النزاع.
ان الارتياب المشروع في تصرفات قاضي ينظر في دعوى معينة يتحقق في حال قيام المذكور بتصرفات او اصداره قرارات واتخاذه تدابير تثير الريبة في حياده وتدل بصورة واضحة على تحيزه وجنوحه الىتأييد مصالح احد فرقاء الدعوى بصورة غير موضوعية وعلى حساب باقي الاطراف فيها مما يتعارض ومبادىء العدالة ويتنافى ورسالة القاضي فيشكل نكثا في قسمه المهني المنصوص عليه في المادة 46 من قانون القضاء العدلي (المرسوم الاشتراعي رقم 150/83).
ان قيام صداقة ومودة واحترام بين قاض وبين اي محام ليست في حد ذاتها امرا مستهجنا او مثيرا للشبهات.
لن سماح قاضي التحقيق لمحام بالجلوس خلال جلسات التحقيق من دون الآخرين لا يشكل اي خرق لموجب قانوني او عرفي خاصة متى كان المحامي المعني كبيرا في السن وجلسات التحقيق طويلة.
ان موجب ارتداء ثوب المحاماة المنصوص عليه في المادة 95 من قانون تنظيم مهنة المحاماة غير الزامي خلال جلسات الاستجواب المنعقدة امام قاضي التحقيق حيث يطبق مبدأ سرية التحقيق وفي مطلق الاحوال لا يشكل عدم ارتداء المحامي الثوب عرقلة لمسيرة العدالة او سببا للشك في حيادية القاضي الناظر في الدعوى وفي موضوعيته ونزاهته.
مُستشهد به