الأحكام

30/03/2006

شورى حكم رقم : 385 /2006

المحكمة
شورى
الرقم
385/2006
التاريخ
30/03/2006
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
الراسي، الجميّل
المصدر
الجامعة اللبنانية

يبطل القرار الاداري الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية في محافظة مدينة بيروت لانه قرار غير صحيح مخالف للمواد 152 وما يليها من قانون الرسوم والعلاوات البلدية، والتي لم يذكر من ضمنها اجراء الكشف الحسي على العقار موضوع النزاع، فقرارها اجراء الكشف الحسي على العقار كان يوجب عليها اتّباع الاصول المقرّرة في هذا المجال عملا بالمبادىء العامة التي توجب بحث كل واقعة بحضور الفريقين وفقا لمبدأ الوجاهية، ولم تطبّق الاصول المتّبعة لدى القضاء الاداري عملا بالمادة 13 من المرسوم رقم 15947 تاريخ 31/3/1964. مما اقتضى تحديد القيمة التأجيرية من المجلس استنادا الى مجمل المعطيات المتحصّلة من الملف.