State Council 30/03/2006
شورى حكم رقم : 385 /2006
- Court
- شورى
- Number
- 385/2006
- Date
- 30/03/2006
- President
- البرت سرحان
- Members
- الراسي، الجميّل
- Source
- Lebanese University
يبطل القرار الاداري الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية في محافظة مدينة بيروت لانه قرار غير صحيح مخالف للمواد 152 وما يليها من قانون الرسوم والعلاوات البلدية، والتي لم يذكر من ضمنها اجراء الكشف الحسي على العقار موضوع النزاع، فقرارها اجراء الكشف الحسي على العقار كان يوجب عليها اتّباع الاصول المقرّرة في هذا المجال عملا بالمبادىء العامة التي توجب بحث كل واقعة بحضور الفريقين وفقا لمبدأ الوجاهية، ولم تطبّق الاصول المتّبعة لدى القضاء الاداري عملا بالمادة 13 من المرسوم رقم 15947 تاريخ 31/3/1964. مما اقتضى تحديد القيمة التأجيرية من المجلس استنادا الى مجمل المعطيات المتحصّلة من الملف.