02/07/1964
تمييز جزائي حكم رقم : 385 /1964
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 385/1964
- التاريخ
- 02/07/1964
- الرئيس
- خضر
- الأعضاء
- طليع، خيرالله
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان قرا رمنع المحاكمة الصادر عن قاضي التحقيق يحول دون قبول الدعوى المباشرة امام المحكمة التي احيل اليها هذا القرار حتى في حال ورود ادلة جديدة.
ان قرار منع المحاكمة لعدم كفاية الدليل او لكون الفعل لا يشكل جرما جزائيا لا تحول دون اقامة دعوى مدنية بعكس القرار المتضمن نفي وقوع الفعل المادي . اذ يكتسب قوة القضية المحكمة ولا يجوز اقامة دعوى معينة.