الأحكام

02/07/1964

تمييز جزائي حكم رقم : 385 /1964

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
385/1964
التاريخ
02/07/1964
الرئيس
خضر
الأعضاء
طليع، خيرالله
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان قرا رمنع المحاكمة الصادر عن قاضي التحقيق يحول دون قبول الدعوى المباشرة امام المحكمة التي احيل اليها هذا القرار حتى في حال ورود ادلة جديدة.

ان قرار منع المحاكمة لعدم كفاية الدليل او لكون الفعل لا يشكل جرما جزائيا لا تحول دون اقامة دعوى مدنية بعكس القرار المتضمن نفي وقوع الفعل المادي . اذ يكتسب قوة القضية المحكمة ولا يجوز اقامة دعوى معينة.