Court of Cassation, criminal chamber 02/07/1964
تمييز جزائي حكم رقم : 385 /1964
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 385/1964
- Date
- 02/07/1964
- President
- خضر
- Members
- طليع، خيرالله
- Source
- Lebanese University
ان قرا رمنع المحاكمة الصادر عن قاضي التحقيق يحول دون قبول الدعوى المباشرة امام المحكمة التي احيل اليها هذا القرار حتى في حال ورود ادلة جديدة.
ان قرار منع المحاكمة لعدم كفاية الدليل او لكون الفعل لا يشكل جرما جزائيا لا تحول دون اقامة دعوى مدنية بعكس القرار المتضمن نفي وقوع الفعل المادي . اذ يكتسب قوة القضية المحكمة ولا يجوز اقامة دعوى معينة.