Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 02/07/1964

تمييز جزائي حكم رقم : 385 /1964

Court
تمييز جزائي
Number
385/1964
Date
02/07/1964
President
خضر
Members
طليع، خيرالله
Source
Lebanese University

ان قرا رمنع المحاكمة الصادر عن قاضي التحقيق يحول دون قبول الدعوى المباشرة امام المحكمة التي احيل اليها هذا القرار حتى في حال ورود ادلة جديدة.

ان قرار منع المحاكمة لعدم كفاية الدليل او لكون الفعل لا يشكل جرما جزائيا لا تحول دون اقامة دعوى مدنية بعكس القرار المتضمن نفي وقوع الفعل المادي . اذ يكتسب قوة القضية المحكمة ولا يجوز اقامة دعوى معينة.