الأحكام

23/02/1960

إستئناف مدني حكم رقم : 385 /1960

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
385/1960
التاريخ
23/02/1960
الرئيس
يكن
الأعضاء
عيد، نصار
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المفلس لا يفقد صفة الولاية الجبرية عن ابنته القاصر بمجرد صدور حكم الافلاس لانه حق شخصي يتعلّق بشخص المفلس ويمكنه بالرغم من صدور حكم الافلاس متابعة الدعاوى باسمها ويكون تمثيله لها صحيحا.

ان شراء المفلس سيارة لابنته القاصرة بتاريخ توقّفه عن الدفع يعتبر عملا ضارا بجماعة الدائنين، ويقتضي ابطاله طالما لم يثبت المفلس بان لابنته مالا خاصا او ان اقاربها اشتروا لها السيارة، ويرد ادلاء المفلس بان زوجته هي التي اشترت السيارة للابنة القاصرة من مالها الخاص لان هناك قرينة شمول اموال الزوج لاموال الزوجة منصوص عليها في المادة 626 من قانون التجارة. ويعتبر بالتالي اسم الابنة مستعارا، ويقتضي ابطال تسجيل السيارة على اسم الابنة وادخال ملكيتها في موجودات التفليسة.