Rulings

Civil Court of Appeal 23/02/1960

إستئناف مدني حكم رقم : 385 /1960

Court
إستئناف مدني
Number
385/1960
Date
23/02/1960
President
يكن
Members
عيد، نصار
Source
Lebanese University

ان المفلس لا يفقد صفة الولاية الجبرية عن ابنته القاصر بمجرد صدور حكم الافلاس لانه حق شخصي يتعلّق بشخص المفلس ويمكنه بالرغم من صدور حكم الافلاس متابعة الدعاوى باسمها ويكون تمثيله لها صحيحا.

ان شراء المفلس سيارة لابنته القاصرة بتاريخ توقّفه عن الدفع يعتبر عملا ضارا بجماعة الدائنين، ويقتضي ابطاله طالما لم يثبت المفلس بان لابنته مالا خاصا او ان اقاربها اشتروا لها السيارة، ويرد ادلاء المفلس بان زوجته هي التي اشترت السيارة للابنة القاصرة من مالها الخاص لان هناك قرينة شمول اموال الزوج لاموال الزوجة منصوص عليها في المادة 626 من قانون التجارة. ويعتبر بالتالي اسم الابنة مستعارا، ويقتضي ابطال تسجيل السيارة على اسم الابنة وادخال ملكيتها في موجودات التفليسة.