الأحكام

05/06/2014

محكمة الجنايات حكم رقم : 386 /2014

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
386/2014
التاريخ
05/06/2014
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
الحبال، الحاج
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان اقوال واعترافات المحكوم عليه وقرينة فرار المتهم طوال فترة التحقيقات والمحاكمة السابقة المنتهية بالحكم الغيابي الذي اسقطته هذه المحكمة واسبقيات المتهم الجرمية، كلها ادلة ادت الى اقتناع المحكمة بان المتهم اقدم على ترويج عملة مقلدة.

لذلك حكمت المحكمة على المتهم بجناية المادة 440/443 عقوبات لاقدامه على ترويج العملة اللبنانية المقلدة من خلال تسليمها للمحكوم عليه وذلك لترويجها.