Rulings

Criminal Court 05/06/2014

محكمة الجنايات حكم رقم : 386 /2014

Court
محكمة الجنايات
Number
386/2014
Date
05/06/2014
President
هيلانة اسكندر
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

ان اقوال واعترافات المحكوم عليه وقرينة فرار المتهم طوال فترة التحقيقات والمحاكمة السابقة المنتهية بالحكم الغيابي الذي اسقطته هذه المحكمة واسبقيات المتهم الجرمية، كلها ادلة ادت الى اقتناع المحكمة بان المتهم اقدم على ترويج عملة مقلدة.

لذلك حكمت المحكمة على المتهم بجناية المادة 440/443 عقوبات لاقدامه على ترويج العملة اللبنانية المقلدة من خلال تسليمها للمحكوم عليه وذلك لترويجها.