Criminal Court 05/06/2014
محكمة الجنايات حكم رقم : 386 /2014
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 386/2014
- Date
- 05/06/2014
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
ان اقوال واعترافات المحكوم عليه وقرينة فرار المتهم طوال فترة التحقيقات والمحاكمة السابقة المنتهية بالحكم الغيابي الذي اسقطته هذه المحكمة واسبقيات المتهم الجرمية، كلها ادلة ادت الى اقتناع المحكمة بان المتهم اقدم على ترويج عملة مقلدة.
لذلك حكمت المحكمة على المتهم بجناية المادة 440/443 عقوبات لاقدامه على ترويج العملة اللبنانية المقلدة من خلال تسليمها للمحكوم عليه وذلك لترويجها.