الأحكام

09/07/1964

تمييز جزائي حكم رقم : 386 /1964

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
386/1964
التاريخ
09/07/1964
الرئيس
خضر
الأعضاء
طليع، خيرالله
المصدر
الجامعة اللبنانية

في جرائم تقليد العملة، يميز القانون بين جرم تقليد القطع المعدنية التي لها مظهر وخصائص العملة الصحيحة والتي تخدع المدقق بها، وهو الجرم المنطبق على المادتين 440 و441 من قانون العقوبات المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1-3-1943، وبين جرم صنع القطع المشابهة والتي لا تشتمل على خصائص العملة الصحيحة بحيث يقع الالتباس في ما بينها، وهذا ينطبق على المادة 445 من قانون العقوبات.

ان صناعة آلات التقليد بقصد استعمالها على وجه غير مشروع يشكل الجرم المنصوص عليه في المادة 448 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 1-3-1943.