Court of Cassation, criminal chamber 09/07/1964
تمييز جزائي حكم رقم : 386 /1964
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 386/1964
- Date
- 09/07/1964
- President
- خضر
- Members
- طليع، خيرالله
- Source
- Lebanese University
في جرائم تقليد العملة، يميز القانون بين جرم تقليد القطع المعدنية التي لها مظهر وخصائص العملة الصحيحة والتي تخدع المدقق بها، وهو الجرم المنطبق على المادتين 440 و441 من قانون العقوبات المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1-3-1943، وبين جرم صنع القطع المشابهة والتي لا تشتمل على خصائص العملة الصحيحة بحيث يقع الالتباس في ما بينها، وهذا ينطبق على المادة 445 من قانون العقوبات.
ان صناعة آلات التقليد بقصد استعمالها على وجه غير مشروع يشكل الجرم المنصوص عليه في المادة 448 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 1-3-1943.