Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/07/1964

تمييز جزائي حكم رقم : 386 /1964

Court
تمييز جزائي
Number
386/1964
Date
09/07/1964
President
خضر
Members
طليع، خيرالله
Source
Lebanese University

في جرائم تقليد العملة، يميز القانون بين جرم تقليد القطع المعدنية التي لها مظهر وخصائص العملة الصحيحة والتي تخدع المدقق بها، وهو الجرم المنطبق على المادتين 440 و441 من قانون العقوبات المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1-3-1943، وبين جرم صنع القطع المشابهة والتي لا تشتمل على خصائص العملة الصحيحة بحيث يقع الالتباس في ما بينها، وهذا ينطبق على المادة 445 من قانون العقوبات.

ان صناعة آلات التقليد بقصد استعمالها على وجه غير مشروع يشكل الجرم المنصوص عليه في المادة 448 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 1-3-1943.