05/04/2005
شورى حكم رقم : 386 /2005
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 386/2005
- التاريخ
- 05/04/2005
- الرئيس
- خالد قباني
- الأعضاء
- غندور، جابر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان الدعوى المقدمة امام مجلس الشورى للطعن بقرار توقيف صرف راتب الموظف المستدعي مقبولة شكلا نظرا لورودها ضمن المهلة القانونية وهي شهران استنادا الى احكام المادة 69 من نظام مجلس الشورى.
وتسري المهلة من تاريخ التبليغ او من تاريخ تنفيذ القرار ولم يحصل التبليغ كما لم يثبت تاريخ تنفيذ قرار توقيف صرف الراتب فتعتبر المراجعة واردة ضمن المهلة.
ولا يقبل طلب ابطال المرسوم المتضمّن اعتبار المستدعي مستقيلا من عمله من ملاك وزارة التربية لأن المرسوم واقع في محلّه القانوني.
فالمستدعية تغيّبت عن العمل دون مبرّر قانوني ويحق للادارة اعتبارها مستقيلة استنادا الى المادة 65 من نظام الموظفين. وان سفرها الى الخارج للعلاج لأسباب امنية، ولكن استمرار غيابها بعد انتهاء فترة الاحداث ليس له مبرّر. ولا يمكن للتقرير الطبي الذي قدّمته ان يكون له مفعولا رجعيا على فترة غيابها السابقة ولم يثبت تقديم اجازة قانونية ولا يحق لها الادلاء بتطبيق مبدأ المساواة لان ليس لها وضع مماثل لزملائها.