Rulings

State Council 05/04/2005

شورى حكم رقم : 386 /2005

Court
شورى
Number
386/2005
Date
05/04/2005
President
خالد قباني
Members
غندور، جابر
Source
Lebanese University

ان الدعوى المقدمة امام مجلس الشورى للطعن بقرار توقيف صرف راتب الموظف المستدعي مقبولة شكلا نظرا لورودها ضمن المهلة القانونية وهي شهران استنادا الى احكام المادة 69 من نظام مجلس الشورى.

وتسري المهلة من تاريخ التبليغ او من تاريخ تنفيذ القرار ولم يحصل التبليغ كما لم يثبت تاريخ تنفيذ قرار توقيف صرف الراتب فتعتبر المراجعة واردة ضمن المهلة.

ولا يقبل طلب ابطال المرسوم المتضمّن اعتبار المستدعي مستقيلا من عمله من ملاك وزارة التربية لأن المرسوم واقع في محلّه القانوني.

فالمستدعية تغيّبت عن العمل دون مبرّر قانوني ويحق للادارة اعتبارها مستقيلة استنادا الى المادة 65 من نظام الموظفين. وان سفرها الى الخارج للعلاج لأسباب امنية، ولكن استمرار غيابها بعد انتهاء فترة الاحداث ليس له مبرّر. ولا يمكن للتقرير الطبي الذي قدّمته ان يكون له مفعولا رجعيا على فترة غيابها السابقة ولم يثبت تقديم اجازة قانونية ولا يحق لها الادلاء بتطبيق مبدأ المساواة لان ليس لها وضع مماثل لزملائها.