الأحكام

05/03/2002

شورى حكم رقم : 386 /2002

المحكمة
شورى
الرقم
386/2002
التاريخ
05/03/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل طلب المعونة القضائية من قبل المستدعي فيعفى من الرسوم القضائية نظرا لتوفر شروط منح المعونة، فالمراجعة جدية وطالب المعونة في حالة عسر، وقد ثبت عدم تكليفه بالضريبة بموجب الافادة الصادرة عن رئيس مصلحة الواردات. كما ثبتت حالة العسر لديه وتوقفه عن العمل لمدة اربع سنوات بسبب المرض بموجب افادة المختار، مما يعني بان لا دخل مالي مستقر لديه. لذلك يتوجب منحه المعونة القضائية.