05/03/2002
شورى حكم رقم : 386 /2002
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 386/2002
- التاريخ
- 05/03/2002
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل طلب المعونة القضائية من قبل المستدعي فيعفى من الرسوم القضائية نظرا لتوفر شروط منح المعونة، فالمراجعة جدية وطالب المعونة في حالة عسر، وقد ثبت عدم تكليفه بالضريبة بموجب الافادة الصادرة عن رئيس مصلحة الواردات. كما ثبتت حالة العسر لديه وتوقفه عن العمل لمدة اربع سنوات بسبب المرض بموجب افادة المختار، مما يعني بان لا دخل مالي مستقر لديه. لذلك يتوجب منحه المعونة القضائية.