State Council 05/03/2002
شورى حكم رقم : 386 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 386/2002
- Date
- 05/03/2002
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب المعونة القضائية من قبل المستدعي فيعفى من الرسوم القضائية نظرا لتوفر شروط منح المعونة، فالمراجعة جدية وطالب المعونة في حالة عسر، وقد ثبت عدم تكليفه بالضريبة بموجب الافادة الصادرة عن رئيس مصلحة الواردات. كما ثبتت حالة العسر لديه وتوقفه عن العمل لمدة اربع سنوات بسبب المرض بموجب افادة المختار، مما يعني بان لا دخل مالي مستقر لديه. لذلك يتوجب منحه المعونة القضائية.