الأحكام

04/11/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 386 /2010

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
386/2010
التاريخ
04/11/2010
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
سعيد، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

جرمت المحكمة المتهم بجناية المادة 638 من قانون العقوبات لاقدامه على سرقة دراجة نارية الا ان فعله لم يتعد المحاولة اذ القي القبض عليه لذلك طبقت المحكمة المادة 201 عطفا على المادة السابقة الذكر. وقد اقر المتهم في بادىء الامر الا انه بعد ذلك انكر التهمة المسندة اليه، لكن المحكمة لم تأخذ بانكاره.

يعاقب المتهم بالاشغال الشاقة لمدة اربع سنوات لمحاولته سرقة دراجة نارية، تخفض العقوبة الى اشغال شاقة مدة سنتين سندا للمادة 201 من قانون العقوبات كما تخفض الى اشغال شاقة لمدة سنة سندا للمادة 253 من قانون العقوبات لعدم تمكن المتهم من سرقة الدراجة النارية. تحتسب له مدة توقيفه احتياطيا.