Rulings

Criminal Court 04/11/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 386 /2010

Court
محكمة الجنايات
Number
386/2010
Date
04/11/2010
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

جرمت المحكمة المتهم بجناية المادة 638 من قانون العقوبات لاقدامه على سرقة دراجة نارية الا ان فعله لم يتعد المحاولة اذ القي القبض عليه لذلك طبقت المحكمة المادة 201 عطفا على المادة السابقة الذكر. وقد اقر المتهم في بادىء الامر الا انه بعد ذلك انكر التهمة المسندة اليه، لكن المحكمة لم تأخذ بانكاره.

يعاقب المتهم بالاشغال الشاقة لمدة اربع سنوات لمحاولته سرقة دراجة نارية، تخفض العقوبة الى اشغال شاقة مدة سنتين سندا للمادة 201 من قانون العقوبات كما تخفض الى اشغال شاقة لمدة سنة سندا للمادة 253 من قانون العقوبات لعدم تمكن المتهم من سرقة الدراجة النارية. تحتسب له مدة توقيفه احتياطيا.