05/12/2007
تمييز جزائي حكم رقم : 387 /2007
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 387/2007
- التاريخ
- 05/12/2007
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- الخوري، صاري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
تبيّن من الوقائع واجراءات المحاكمة ان المستند المتذرع به في طلب اعادة المحاكمة لم يكن مجهولا، فضلا عن انه لا يؤدي الى براءة المستدعي، وبالتالي فان شروط المادة 328 فقرة "د" اصول المحاكمات الجزائية غير متوافرة ما يؤدي الى رد طلب اعادة المحاكمة.