الأحكام

05/12/2007

تمييز جزائي حكم رقم : 387 /2007

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
387/2007
التاريخ
05/12/2007
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
الخوري، صاري
المصدر
الجامعة اللبنانية

تبيّن من الوقائع واجراءات المحاكمة ان المستند المتذرع به في طلب اعادة المحاكمة لم يكن مجهولا، فضلا عن انه لا يؤدي الى براءة المستدعي، وبالتالي فان شروط المادة 328 فقرة "د" اصول المحاكمات الجزائية غير متوافرة ما يؤدي الى رد طلب اعادة المحاكمة.