Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/12/2007

تمييز جزائي حكم رقم : 387 /2007

Court
تمييز جزائي
Number
387/2007
Date
05/12/2007
President
عفيف شمس الدين
Members
الخوري، صاري
Source
Lebanese University

تبيّن من الوقائع واجراءات المحاكمة ان المستند المتذرع به في طلب اعادة المحاكمة لم يكن مجهولا، فضلا عن انه لا يؤدي الى براءة المستدعي، وبالتالي فان شروط المادة 328 فقرة "د" اصول المحاكمات الجزائية غير متوافرة ما يؤدي الى رد طلب اعادة المحاكمة.