Court of Cassation, criminal chamber 05/12/2007
تمييز جزائي حكم رقم : 387 /2007
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 387/2007
- Date
- 05/12/2007
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- الخوري، صاري
- Source
- Lebanese University
تبيّن من الوقائع واجراءات المحاكمة ان المستند المتذرع به في طلب اعادة المحاكمة لم يكن مجهولا، فضلا عن انه لا يؤدي الى براءة المستدعي، وبالتالي فان شروط المادة 328 فقرة "د" اصول المحاكمات الجزائية غير متوافرة ما يؤدي الى رد طلب اعادة المحاكمة.