22/12/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 387 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 387/2004
- التاريخ
- 22/12/2004
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لان الدفع المدلى به بان النزاع هو نزاع مدني ويخضع للتحكيم، لا يشكل دفعا من الدفوع الشكلية المنصوص عليها في المادة 73 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02-08-2001، وانما هو دفاع في اساس القضية يستوجب استكمال التحقيقات. وان القول باختصاص المحكم للنظر في الدعوى لوجود بند تحكيمي، لا ينزع عن النزاع الصفة الجزائية لان الحكم يمنح اختصاصه بموجب اتفاق الفرقاء، اما حق التقاضي فهو منصوص عليه قانونا فلا يمكن تحت ستار وجود بند تحكيمي نزع اختصاص القضاء الجزائي الذي يتحقق من مدى وجود الجرم.