Court of Cassation, criminal chamber 22/12/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 387 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 387/2004
- Date
- 22/12/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لان الدفع المدلى به بان النزاع هو نزاع مدني ويخضع للتحكيم، لا يشكل دفعا من الدفوع الشكلية المنصوص عليها في المادة 73 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02-08-2001، وانما هو دفاع في اساس القضية يستوجب استكمال التحقيقات. وان القول باختصاص المحكم للنظر في الدعوى لوجود بند تحكيمي، لا ينزع عن النزاع الصفة الجزائية لان الحكم يمنح اختصاصه بموجب اتفاق الفرقاء، اما حق التقاضي فهو منصوص عليه قانونا فلا يمكن تحت ستار وجود بند تحكيمي نزع اختصاص القضاء الجزائي الذي يتحقق من مدى وجود الجرم.