الأحكام

17/11/1959

تمييز جزائي حكم رقم : 387 /1959

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
387/1959
التاريخ
17/11/1959
الرئيس
حسن قبلان
الأعضاء
شحاده، مزهر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان قرار الهيئة الاتهامية لا يقبل التمييز الا في الحالات المبينة في المادة 66 من قانون التنظيم القضائي تاريخ 10/5/1950 ومنها الاختلاف في الوصف او لسقوط الحق العام بمرور الزمن او العفو.