17/11/1959
تمييز جزائي حكم رقم : 387 /1959
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 387/1959
- التاريخ
- 17/11/1959
- الرئيس
- حسن قبلان
- الأعضاء
- شحاده، مزهر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان قرار الهيئة الاتهامية لا يقبل التمييز الا في الحالات المبينة في المادة 66 من قانون التنظيم القضائي تاريخ 10/5/1950 ومنها الاختلاف في الوصف او لسقوط الحق العام بمرور الزمن او العفو.